المادة 11
لا يجوز فسخ عقد عمل او تعلم صناعة بسبب ممارسة عضو مجلس شعبي بلدى حقه في الوكالة واذا كان القيام بمهام عضو تابع لهيئة تنفيذية بلدية لا يزال مستمرا وذلك طبقا للمواد 5 و 6و7 فيجب على رب العمل ، اذا وقع اشعاره برسالة موصى عليها وموجهة في أجل أقصاه شهر بعد انتهاء الوكالة للمعني بالامر ان يباشر ارجاع هذا الاخير الى عمله وذلك مع جميع الفوائد التي كان يستحقها واذا استحال هذا الارجاع ، لا سيما في حالة الفاء وظيفته أو عدم وجود وظيفة من نفس الصنف المهني الذي كان يمارسه ، فله الحق في الاولوية في التشغيل يتقاضى المعنيون بالامر التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه وذلك مقابل ممارسة وظائفهم .