مرسوم رقم 67-128
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-128 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بمصالح الدراسات التابعة للمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1004
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة