مرسوم رقم 67-127
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-127 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 943
المادة الأولى
ان المقطع الثانى من المادة 13 من المرسوم وقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
يكون هذا الاجراء موضوع دفع رسم قدره 40 دج يقبض على شكل طابع جبائي )