مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 7
لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية الا بعد تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار .
وأذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية ، فيجب أن تطلب منه شهادة الجنسية ..