مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 4
تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن ، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الاقامة ، لكل جزائري مقيم فى أرض الوطن وبناء على طلبه . وتسلم من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج .
المادة ه : ان مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات . ويخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج .