مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 13
يترتب على كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات