مرسوم رقم 67-126
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67 126 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتعلق باحداث بطاقة التعريف الوطنية 997
المادة 10
على كل جزائري أن يقدم على الفور ، فى حالة | ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها ، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة وعند عدم وجوده ، الى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية ، وعلى من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الاصول القانونية .