مرسوم رقم 67-125
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة 6
يمكن للنساء المتزوجات وللفتيات اللائي يدخلن في احد الاصناف المنصوص عليها فى المادتين 1 و ه اعلاه ، ان يتممن هذا التدريب العسكري في مراكز معينة خصيصا لهذه الغاية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851