مرسوم رقم 67-125
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة 4
ان الامتحانات الجامعية والمدرسية المقرر اجراؤها في دورة سبتمبر - اكتوبر سنة 1967 تؤجل ، الى تاريخ سيحدد بموجب قرار .
المادة ه : يجرى التدريب العسكرى خلال السنتين الجامعية والمدرسية ، بحسب حصة واحدة في الاسبوع :
بالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة يجرى التدريب العسكرى الابتدائي .
وبالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 سنة يجرى التدريب العسكرى العالي .