مرسوم رقم 67-125
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة 3
يتم التدريب العسكرى فى مراكز التعليم العسكري المعينة سلفا من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، التي تتخذ لهذه الغاية جميع الترتيبات اللازمة