مرسوم رقم 67-125
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة الأولى
يتحتم على الطلبة والتلامذة للاقسام النهائية للثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة ، أن يقوموا بالتدريب العسكري ..