مرسوم رقم 67-122
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
المادة الأولى
تحدد في هذا المرسوم كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بحوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز التكوين أو اعادة التأهيل أو التربية المهنية والمشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه