مرسوم رقم 67-121
· ج.ر عدد 62 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931
المادة 8
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك ب الجزائر