المادة 4
ان الملحق رقم 1 لهذا المرسوم يحدد لكل مديرية | عمالية المصالح ذات الاختصاص العمالي او الجهوى التي تشتملها ان مصالح التعمير الجهوية والمخابر الجهوية المقرر تأسيسها في مدينة الجزائر وقسنطينة ووهران تمدد اختصاصاتها على العمالات الآتية :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجزائر : عمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ، قسنطينة : عمالات عنابة وباتنة وقسنطينة والواحات وسطيف ، وهران : عمالات مستغانم ووهران وسعيدة والساورة و تيارت و تلمسان • يتضمن الملحق رقم 2 قائمة الاقسام الفرعية وفروع كل مديرية المادة . : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1961 والمشار اليه أعلاه.