المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق .
يوليو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية امتياز ( حاسي الشرقي الغربي )) أن الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويضات المخولة له بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 - 317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، والسيد هوبر كريبيه ، المدير العام المساعد لشركة بترول الجزائر (CPA) ، الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 120 مليون دينار ، والكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر 6 نهج محمد الخامس ، بالنيابة عن تلك الشركة بموجب تفويض السلطات الممنوحة من قبل مجلس ادارة ( (CPA) ) الى رئيسها المدير العام السيد ميشيل لاكور قايه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو سنة 1966 • من جهة أخرى اتفقا على ما يلي :
ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع أنها امتياز ( الحاسي الشرقي الغربي ( وذلك بالقدر الذي جزءا من تراب عمالة الواحات الى شركة بترول الجزائر (CPA) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم .