مرسوم رقم 67-118
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-118 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « حاسي الشرقي الغربي » لشركة بترول الجزائر ( C.P) (استدراك) . 1. 1198
المادة 3
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •