مرسوم رقم 67-117
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-117 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو «بريدس» لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA). 851
المادة 2
يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل أو الغازى الكائن فى المحيط الدائري المعين في المادة 3 بعده والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى شركة بترول الجزائر (CPA) و (شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء) (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم .