مرسوم رقم 67-112
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-112 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 تحدث بموجبه شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد 876
المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877