مرسوم رقم 67-112
· ج.ر عدد 61 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-112 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 تحدث بموجبه شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد 876
المادة الأولى
تحدث شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد ، وتمنح بعد انتهاء دروس المعلمين المساعدين التلاميذ على اثر انقضاء سنة من تكوينهم المهني في مدارس المعلمين الابتدائية .