مرسوم رقم 67-111
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-111 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة العدل 945
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين