مرسوم رقم 67-110
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-110 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي . 944 •
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 .
هواري بومدين