مرسوم رقم 67-108
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام ! 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار أشغال ري سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . 942
المادة 4
يكلف وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين