مرسوم رقم 67-108
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام ! 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار أشغال ري سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . 942
المادة 3
أن اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، سيستمر بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام وذلك في عدم الاتفاق بالتراضي ويجب أن يتم هذا الاكتساب في ظرف خمسة أعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .