المادة 2
يتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، داخل دائرة مساحتها ... 140 هكتار تقريبا ، محددة كما يلى :
غربا :
- وادى المويلح ، من جسر الطريق الوطني رقم 7 الى ملتقى وادى بونعيم ،
- وادى بونعيم ، من ملتقى وادى المويلح الى الحدود الجزائرية المغربية حتى وادى العوينة .
جنوبا :
شمالا : .
من وادى وردقو الى جانب رصيف ثكنة رجال درك مغنية ،
- حدود مجموع مدينة مغنية وارباضها ، من النقطة المحددة أعلاه ، على وادى وردفو الى نهاية قناة المويلح ،
- قناة المويلح من نهايتها الى الطريق المدعو طريق مغنية بني واسين ، الطريق من مغنية الى بني واسين ، ابتداء من قناة - المويلح الى ملتقى الاحداثيات X = 35 91 و Y = ، 182 ،
- خط مستقيم ، من النقطة المحددة أعلاه الى ملتقى الطريق الوطني رقم 7 والطريق الوطني رقم 7 أ ، الطريق الوطني رقم 7 أ من ملتقى الطريق الوطني رقم الى جسر وادى المويلح .