مرسوم رقم 67-108
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام ! 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار أشغال ري سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . 942
المادة الأولى
تعتبر الاشغال المتعلقة برى سهل مغنية واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ويعتبر انجازها من الامور المستعجلة .