مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 8
تقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصروفات التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده ، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة ، واللوازم ، ولتهيئة المحال ولاستخدام مجموع السيارات ، ولدفع أجور الموظفين المستخدمين ، وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية .