مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 7
تتفرع من اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة أعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين أعضائها وهي :
اللجنة الفرعية الإدارية والمالية ، اللجنة الفرعية التقنية ، اللجنة الفرعية للضيافة والنقل ، اللجنة الفرعية للتشريفات ، اللجنة الفرعية للصحافة والانباء ..