مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 6
تتألف اللجنة الوطنية ، علاوة على أعضاء اللجنة الادارية والكاتب العام والكاتب العام المساعد من :
ممثل للحزب ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، $ ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الصحة العمومية ،
- ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر .