مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 2
ان هذه اللجنة الموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، تديرها لجنة ادارية تتألف من :
وزير الشؤون الخارجية ،
- - الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط ، الكاتب العام لوزارة الانباء ، مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ، عامل عمالة مدينة الجزائر ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل للغرف التجارية .