مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 13
يجب على اللجان الفرعية ان تضع برامج عملها وان تعد تقديرات مصاريفها في ظرف أجل غايته خمسة عشر يوما بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها على اللجنة الادارية المكلفة بالموافقة عليهما • وهذه اللجان مؤهلة في نطاق اختصاصاتها وبناء على تقديم تفويض من اللجنة الادارية لأن تطلب اشتراك الإدارات والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب في عملها وكذا مساعدتها ..