مرسوم رقم 67-103
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-103 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة باعداد مؤتمر الاقطار السبعة والسبعين
المادة 12
تكلف اللجنة الفرعية للصحافة والانباء بوضع الاجهزة الضرورية لمركز الصحافة بقصر الامم لأجل تسهيل مهمة الصحفيين ووكالات الانباء والمبعوثين الخاصين الاجانب الذين يتتبعون اشغال المؤتمر وتقوم بادارة اعمال مركز الصحافة طيلة مدة انعقاد المؤتمر .