مرسوم رقم 67-100
· ج.ر عدد 53 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-100 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام
المادة 7
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين