مرسوم رقم 66-92
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتأسيس أسعار المنتجات البترولية الكبرى 438
المادة 8
يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 - الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل