المادة الأولى
ان حد الاسعار لبيع بنزين السيارات والوقود من النوع الرفيع ، والبترول المعد للانارة ، وغاز أويل وفويلس أويل الخفيفة والثقيلة في المناطق الاساسية الجزائرية ، يعين بقرار مشترك يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة الى الحد الناتج من اضافة العناصر التالية :
1) سعر الاسترداد عند الاخراج من مصفاتي مدينة الجزائر وحاسي مسعود . ) أتاوة التسوية المخصصة لصندوق المقاصة للمنتجات البترولية ) الرسوم والاداءات الداخلية الخاصة بالاستهلاك
4 ) حد الربح في التوزيع .
ه ) عند الاقتضاء حد التعبئة وحد الربح في البيع الاخير والحد الناتج عن الفروق بين المناطق