مرسوم رقم 66-91
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 91 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين 430
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي