مرسوم رقم 66 91 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين 430
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين سنويا كما يلي :
1 ) للكتاب العامين للوزارات 80000 دج ) للمديرين العامين للادارات المركزية 3,600 دج ) لمديري الادارات العامة 3,000 دج
4 ) لمراقبي مالية الدولة 20000 دج
ه ) لمراقبي المالية المساعدين { لرؤساء المصالح 500 را دج لنواب المديرين
6 ) لعمال العمالات 3,600 دج للكتاب العامين للعمالات 130 را دج لنواب عمال العمالات 70 را دج لنواب عمال العمالات - رؤساء الدواوين 070را دج لرؤساء دواوين عمال العمالات دج 530 دج
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 19 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 64-334
- مرسوم رقم 65-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.