مرسوم رقم 66-91
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 91 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين 430
المادة الأولى
تحدد تعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين سنويا كما يلي :
1 ) للكتاب العامين للوزارات 80000 دج ) للمديرين العامين للادارات المركزية 3,600 دج ) لمديري الادارات العامة 3,000 دج
4 ) لمراقبي مالية الدولة 20000 دج
ه ) لمراقبي المالية المساعدين { لرؤساء المصالح 500 را دج لنواب المديرين
6 ) لعمال العمالات 3,600 دج للكتاب العامين للعمالات 130 را دج لنواب عمال العمالات 70 را دج لنواب عمال العمالات - رؤساء الدواوين 070را دج لرؤساء دواوين عمال العمالات دج 530 دج