مرسوم رقم 66-88
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 88 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث مركزين ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لتكوين اطارات ومنشطين للشباب . 415
المادة 3
يقوم مركز تكوين اطارات الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف :
مفتشي وزارة الشبيبة والرياضة ، والمدربين ، والاطارات المشرفة على أندية تنشيط الشباب ، والاطارات المشرفة على ورشات العمل التطوعي