المادة 9
ان طلب النشر المنصوص عليه في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يتم اما فى آن واحد مع تصريح الايداع واما خلال فترة الحماية الأولى .
وفي هذه الحالة يكون الطلب ممضيا من طرف صاحب الايداع أو خلفه أو وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة مع طلب الاشعار بالاستلام .
ولا يجب أن يتعلق هذا الطلب الزاميا بجميع الرسوم والنماذج التي يتضمنها الايداع وتوضع الاشياء التي لم يطلب نشرها في صندوق خاص بها ومعلق يحمل خاتم المصلحة المختصة .
يتضمن طلب النشر البيانات الالزامية التالية :
أ ) لقب المودع وأسماؤه الشخصية ومسكنه أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى اسم محله ومقر شركته
ب ) وعند الاقتضاء اسم الوكيل المعين لتقديم الطلب وعنوانه ،
ج ) محل الايداع وتاريخه وعند الاقتضاء ، رقم التسجيل ،
د ) عدد ورقم الرسوم والنماذج المطلوب نشرها مع أو بدون الاحتفاظ بها طيلة عشرة أعوام .
ه ( مبلغ الرسوم الواجب أداؤها وبيان كيفية أدائها وكذا تاريخ ورقم سند الاداء .
واذا جرى تقديم الطلب من طرف خلف فيجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف 412 الجريدة الرسمية ويرفق هذا الطلب بسند دفع الرسوم الواجب أداؤها