مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 8
اذا كان الايداع صحيحا ودفعت الرسوم بشأنه باشرت المصلحة المختصة تسجيل الايداع .
ويوضع على كل واحد من نظائر التصريح بالايداع وعلى الصندوق المختوم رقم التسجيل وكذا التأشير ودمغة المصلحة المختصة ويوجه الى المودع او وكيله نظير من التصريح يكون بمثابة شهادة تسجيل العنوان الرابع نشر الايداع