مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 7
توضع الاشياء فى صندوق من خشب أو من معدن لا يجوز أن تتجاوز أبعاده خمسين سنتيمترا طولا وخمسين سنتيمترا عرضا وخمسة وعشرين سنتيمترا ارتفاعا كما لا يجوز أن يتجاوز الوزن الاجمالي للصندوق ثمانية كيلوغرامات .
ويحاط الصندوق بخيط يتقاطع على قاعه وغطائه ويثبت بختم يضعه المودع .
العنوان الثالث تسجيل الايداع