المادة 6
اذا تم الايداع فى شكل تمثيل للشيء فيجب على المودع أن يختار تحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الاكثر صلاحية لمنع حدوث كل تبديل يطرأ على هذا التمثيل ولتمكين نسخة بواسطة وسائل التصوير الشمسي .
ويجب أن تكون ابعاد الرسوم أو النماذج متراوحة ما بين ثمانية سنتيمترات وثمانية وأربعين سنتيمترا كما يجب أن تكون الرسوم والنماذج موضوعة على شكل مبسوط او ملفوف في الصندوق الذي يتضمنها ويلزم ان تكون هذه الرسوم او النماذج منجزة بالحبر الاسود .
وعندما تقتضيه الضرورة ، يجوز تجزئة كل رسم على عدة أجزاء يمكن العثور على كل جزء منها بواسطة خطوط وصل وبأرقام الاشارة ، غير أنه يجب على المودع أن يقدم شكلا اجماليا للجميع في ورقة منفصلة ويضع المودع امضاءه في الجزء الايسر من ظهر الرسم أو الصورة الشمسية ويكتب في الجزء الاعلى الايمن الرقم الذي خصصه للشيء المودع ، اذا كان الامر يتعلق بايداع متعدد الاجزاء .
ويجوز أن يرفق الايداع بتفسير بياني يتعلق بكل واحد من هذه الرسوم والنماذج أو بعدة منهما اذا رأى المبدع ذلك ضروريا ويجب أن يكون هذا التفسير مكتوبا في ورقة منفصلة تحمل نفس الرقم المقيد على الشيء وامضاء المودع .