المادة 4
يجب أن تتضمن شهادة الوكيل اللقب والاسماء الشخصية للطالب أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله وعنوان مقر الشركة .
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب ، واذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء العنوان الثاني الظرف المختوم - تمثيلات الرسوم وعينات النماذج المادة ه : يجوز ايداع كل رسم اما في شكل تخطيطي أو مصور واما في شكل عينة ويجوز ايداع نفس النموذج في كلا الشكلين واذا كان الامر غير ذلك فالمفروض فى المودع أنه يكون قد منح الأولوية للايداع في شكل عينة