مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 3
يتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة ، لقبها واسمها بعد اسم الزوج .
واذا جرى الايداع على يد عدة أشخاص مشتركين فيجب أن تقدم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 2 ، بخصوص كل واحد منهم .