المادة 2
يتضمن التصريح بالايداع البيانات الالزامية | التالية :
أ) اللقب والاسماء الشخصية، والمسكن والجنسية للمودع.
أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ، ب اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 4 بعده ،
ج ) عدد الرسوم أو النماذج ونوعها والرقم المسلسل المخصص لها ،
د ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع سابق ،
ه ) أرقام الرسوم أو النماذج المضاف اليها تفسير بياني ،
و ) بصمات الاختام الموضوعة على الصندوق المتضمن الرسوم أو النماذج ،
ز ) الرسوم أو النماذج المطلوب نشرها في المادة 9 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه وذلك مع أو بدون الاحتفاظ بالحماية لمدة عشرة أعوام ،
ح ) مبلغ الرسوم الواجب أداؤها مع بيان كيفية الاداء | وكذا تاريخ سند الاداء ورقمه ،
ط ) قائمة المستندات المودعة تأييدا للتصريح .
يجب أن يكون التصريح بالايداع مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب .
ترفق بالتصريح بالايداع المستندات التالية :
1 ) الصندوق المختوم المشار اليه فى المادة 9 من الامر | رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ،
2) الوكالة المخولة للتوكيل ومستندات الأولوية المشار | اليها فى المادة 10 من الامر رقم 66 86 المشار اليه أعلاه ، الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
3) طلب النشر ، عند الاقتضاء ،
4 ) وصل دفع الرسوم الواجب أداؤها .