مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 22
يمكن لكل شخص أن يحصل ، بطلب منه ، اما على نسخة من القيود المذكورة في الدفتر الخاص للرسم والنماذج وأما على بيان القيود التي لا تزال مسجلة على الرسوم والنماذج المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي قيد .
تسلم أيضا من طرف المصالح المختصة خلاصات تتعلق بعنوان اصحاب الرسوم والنماذج أو المتنازلين عن حقوقهم أو ذوى الامتيازات للحقوق .
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413