مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 21
يرفق كل طلب تقييد بثلاث أوراق ارسال مسلمة من طرف المصلحة المختصة .
وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة فى العقد ويثبت ذلك الطرفان .
وتحتفظ المصالح المختصة بأصل العقد المقدم للتقييد وتعيد الى الطالب ورقة إرسال بعد وضع طابع التسجيل عليها .