مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 19
تقيد في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذ التصريحات والعقود والقرارات العدلية ان طلبات تقييد العقود المذكورة تودع لدى المصلحة المختصة او توجه اليها ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام .
وتتضمن هذه الطلبات لقب الطالب ووكيله ، اذا كان هناك وكيل ، واسمه أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذا مبلغ الرسوم المدفوعة وكيفية أدائها ورقم الوصل وترفق الطلبات بالمستندات المبينة فى المادتين 21 و 22 بعده.