مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 17
ترد الرسوم أو الن ج الى أصحابها بناء على طلب منهم وعند انتهاء فترة الحماية .
واذا لم يتقدم أحد بطلبها خلال السنة الموالية لنهاية الحماية فانها ستتلف عند الاقتضاء