مرسوم رقم 66-87
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة 16
يجوز للمودع أو لأخلافه أن يطلبوا الرد الكلي أو الجزئي لايداع . واذا تقدم بالطلب أحد الاخلاف ، فيجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف في طلب الرد ، عوضا عن صاحب الايداع .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه